الخبرة المهنيةٌ المكتسبة قبل التوظيفٌ

الخبرة المهنيةٌ: هي المعرفة أو المهارة أو القدرة، من خلال مشاركة الموظف في أعمال معينة تكتسبه الخبرة ومع تكرار العمل تكون الخبرة أكبر عمقا فالخبرة تترافق والتجربة والمعرفة فهي معرفة تجريبية وحصيلة ما يكتسبه الموظف من التجارب العملية نتيجة مواقف وإجراءات ومشاكل وأخطاء وحلول

 ومعرفة تامة بالأمور الصحيحة وبالتالي معرفة متراكمة ومتنامية

الخبرة المهنية في النظام العام للوظيفٌة العمومية:

تفهم الخبرة المهنيةٌ من خلال النصوص القانونية والتنظيمية على انها الكفاءة والمعارف التي يكتسبها الموظف او الاجير خلال مساره المهني، ولهذا وضع القائمين على نظام الوظيفة العمومية مجموعة من الضوابط والاجراءات لتثمين وتعوضٌ الخبرة المهنية المكتسبة اثناء ممارسة الوظيفة او التي تكون

سابقة للوظيفة.

اعتماد الخبرة المهنية:

إذا كان الموظف قد مارس نشاطا خاضعا لاقتطاعات الضمان الاجتماعي فإنه يستفيد من المدة التي

عملها في اعتماد الخبرة المهنية 

يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين

يتم تقييم الخبرة المهنية على أساس 1.40% عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في القطاع العمومي و0.70% عن كل سنة بالنسبة للقطاعات الأخرى

تحسب الخبرة المهنية المكتسبة بعد الترسيم

تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة بشهادة عمل صادرة عن القطاع العمومي، أو رتبة أدنى مع حصول

الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة

تحسب مدة الخبرة المهنية النصف بشهادة عمل صادرة عن القطاع الخاص أو رتبة أدنى مع عدم حصول

 الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة

لا تحسب الخبرة المهنية في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج(ANEM)(PID) باعتبارها عقود عمل

 أولية وليست فعلية

تحسب الخبرة المهنية (شهادة عمل) في التعليم في إطار الاستخلاف  ولا يمكن اعتماد الخبرة في إطار

التدريس بالساعة باعتباره نشاطا ثانويا

اجراءات حساب وتثمين الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف:

حتى بعد صدور القانون العام للوظيفة العمومية المتمثل في الامر 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، فان الذي ضبط حساب وتثمين الخبرة المهنية هو المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85 – 58 ل 23 مارس 1985 المتعلق بتعويضٌ الخبرة تقييم الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف حسب نظامين اثنين هما:

1- وفق نظام الدرجات بالنسبة للموظفين.

2- وفق نظام نسب :

1.4 عن كل سنة في قطاع الوظيفة العمومية.

0.7 عن كل سنة عمل خارج الوظيفة العمومية.

بالنسبة للأعوان المتعاقدين

 -إذا كان قد الموظف اشتغل بصفة عون متعاقد أو مؤقت في إدارة عمومية والتحق بالمؤسسة او الادارة برتبة لها نفس المؤهل وتتطلب للالتحاق بها نفس المؤهل الذي اشتغل به سابقا بصفة المتعاقد فتحسب له الفترة كاملة.

 – اذا اشتغل الموظف في قطاع اخر غير قطاع المؤسسات والإدارات العمومية ثم التحق بقطاع الادارات العمومية فتحسب له الفترة بنصفها.

 – إذا كان الموظف اشتغل بصفة عون متعاقد أو مؤقت والتحق بالإدارة برتبة ليس لها نفس المؤهل الذي اشتغل به سابقا بصفة المتعاقد فتحسب له الفترة بنصفها.

 – بالنسبة للأعوان المتعاقدين فإن كان قد اشتغل في المؤسسات والادارات العمومية فتحسب على اساس 1.40 بالمئة وإن أشتغل بقطاعات أخرى فتحسب على أساس 0.70 بالمئة.

الإجراءات التي  يقوم بها الموظف:

يتقدم الموظف بطلب اعتماد خبرة مهنية مرفوقة بشهادات عمل اصلية مصادق عليها من السلطة التي لها صلاحية التعيين) مثلا موظف عمل بمتوسطة او ثانوية عليه ان يتقدم بشهادة عمل ممضية من طرف مدير التربية وليس مدير المؤسسة التعليمية (.

إذا كانت شهادة العمل صادرة من طرف مؤسسة خاصة يجب ان تكون مؤشرة من طرف مصالح الضمان الاجتماعي.

ملاحظة:

تاريخ سريان الترقية في الدرجات بعد احتساب الفترة السابقة للتوظيف تكون ابتداء من تاريخ امضاء قرار اعتمادها.

يتم دفع مستحقات تعويض الخبرة المهنية من اول الشهر الذي يتم فيه امضاء القرار.

لا يتم تثمين الخبرة المهنية الا بعد الترسيم في الرتبة او التثبيت في منصب العمل.

لا يتم اعتماد فترات العمل المنقضية في إطار تشغيل الشباب، الإدماج الاجتماعي، الإدماج المهني، او إدماج حاملي الشهادات …. الح.

لا يتم احتساب الخبرة المهنية المؤداة في إطار العمل المؤقت قبل 31 / 12 / 2007 بالنسبة للأعوان المتعاقدين.

نوري لزهر

By نوري لزهر

website developer

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!